ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٠ - الحديث ٥٨
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صفِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي الشَّرْطِ قَالَ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ ثُمَّ هُوَ بَرِيءٌ مِنَ الضَّمَانِ.
[الحديث ٥٨]
٥٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَصْرِيِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ قَالَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَبِيعُوهَا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُهَا صَغِيراً يُنْتَظَرُ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِيعَتْ فِي الْمِيرَاثِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ
قوله عليه السلام: يستحلف بالله ما رضيه
الحديث الثامن و الخمسون: مجهول.
قوله: فولدت له فمات يحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله" فمات" راجعا إلى المولى و إلى الولد، فعلى الثاني ظاهر، و على الأول يدل على جواز بيع أم الولد مع حياة الولد في ثمن رقبتها.
و لا خلاف في أنه مع إعسار المولى تباع بعد الموت في ثمنها، و مع حياة المولى خلاف، و الأكثر على الجواز، و نقل عن المرتضى رحمه الله المنع من بيعها مطلقا ما دام ولدها حيا.
ثم إن المشهور أنها تعتق من نصيب ولدها، و لو لم يكن للولد نصيب بسبب